- Select a language for the TTS:
- Arabic Male
- Arabic Female
- Language selected: (auto detect) - AR
Play all audios:
أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى قرارا حمل الرقم 44/1، جاء فيه: -المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ
24/10/1997) بحيث تصبح على الشكل التالي: يسمح باستيراد الخضر والفاكهة الموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين) اعتبارا من تاريخه ولغاية ستة أشهر والباقي دون تعديل. -المادة الثانية: يعمل بهذا
القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم. كما اصدر قرارا ثانيا حمل الرقم 9/1 جاء فيه: - المادة الاولى: تستثنى ارساليات الحمضيات الطازجة على اختلاف أنواعها، والمصدرة من
لبنان عبر الشحن الجوي والتي لا تتخطى الطن الواحد، من اذن الاستيراد المسبق الذي يصدر عن وزير الزراعة. - المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر. - المادة الثالثة: ينشر هذا
القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.